القانون الجنائي

الفصل الاول..التعريف الجريمة واركانها

-مفهوم الجريمة
الجريمة من زاوية علم الاجتماع يكون المقصود بها كل فعل ينبذه المجتمع ويستحق العقاب بغض النظر عن تأسيس عقوبة له في القانون أم لا

أما التعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي
” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه"

أما التعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي
” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه"

أركان الجريمة
يتوقف وجود الجريمة على توفر ثلاثة أركان أساسية تسمى بالأركان العامة للجريمة وهي كالتالي

الركن القانوني
ومعناه ضرورة وجود نص قانوني سابق يحدد نوع الجريمة والعقوبة المطبقة عليها فإذا انتفى النص القانوني فلا وجود للفعل الإجرامي ولا مبرر لإيقاع العقاب وهذا الركن يعبر عنه في التشريعات الجنائية الحديثة بمبدأ الجرائم والعقوبات

الركن المادي
يعتبر الركن المادي أحد الأركان الأساسية التي تتحقق معها الجريمة، وهو النشاط المادي المجسد للفعل الإجرامي وهو يتحقق بارتكاب الجريمة تامة أو على الأقل تن تجري محاولة ارتكابها 
يتحقق الركن المادي في الجريمة ا لتامة بتوافر ثلاثة عناصر أساسية (نشاط إجرامي-تحقيق نتيجة ضارة عن هذا النشاط-وجود علاقة سببية بين هذا النشاط والنتيجة

نشاط إجرامي....(فهو عبارة عن فعل مادي يصدر من الشخص يتم بواسطة اليد كالضرب في جرائم القتل والإيذاء عموما، أو الاختلاس في السرقة أو كتابة عبارات القذف والسب في جرائم القذف

نتيجة إجرامية ...هي دلك الأثر المترتب عن نشاط الجاني ايجابيا كان أو سلبيا الذي يظهر في التغير الذي يحدث في العالم الخارجي، كّأثر ملازم لهذا النشاط، ففي جريمة القتل بنوعيه تكون النتيجة هي إزهاق روح الضحية، وفي جرائم الإيذاء بنوعيها عمديه وغير عمديه، تكون النتيجة هي ما أصاب المجني عليه من جراح أو كسور أو مرض، وفي جرائم الاعتداء على الأموال (سرقة-النصب-خيانة الأمانة) والنتيجة هي فقدان حق الملكية

وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة ...يعني أن يكون النشاط الإجرامي الفعل أو الامتناع هو السبب المباشر لصول النتيجة فإذا انتقلت العلاقة السببية وانعدمت الجريمة ويطرح هذا العنصر أشكالا كبيرا عندما تتضافر عدة أسباب أو تتابع فيما بينها، لكي تِِؤدي إلى حصول نتيجة معينة : 
مــــثــال : شخص يضرب شخصا أخر فيموت هذا الشخص تم يتضح فيما بعد أنه كان مريضا فهل تعتبر الوفاة نتيجة للضرب أو المرض ؟ . للايجابة عن هذا ا لسؤال اقترح الفقه 3 نظريات أساسية :+نظرية تكافؤ الأسباب : وتعني أن كل الأسباب تكون متكافئة فيما بينها وتوجد في نفس المرتبة أو بمعنى أخر فإن كل من يأتي نشاطات يكون من جملة الأسباب التي اسهمت في حدوث النتيجة إلا ويكون مسؤولا مسؤولية جنائية كاملة أخرى كانت أقوى أثرا في إحداث النتيجة..+نظرية السبب المباشر : وتقضي هذه النظرية بأنه يجب إهمال الأسباب البعيدة من حيث الزمن والاحتفاظ فقط بالسبب القريب زمنيا أي السبب المباشر الذي تبعه حصول النتيجة، فحسب هذه النظرية الجاني لا يسأل عن نشاطه إلا إذا كانت النتيجة الحاصلة متصلة اتصالا مباشرا بهذا النشاط+نظرية السببية الملائمة : وهي تقول بضرورة البحث من بين كل الأسباب البعيدة منها والقريبة، عن السبب الذي من شأنه أن يؤدي عادة وبحسب المجرى العادي والمألوف إلى حصول النتيجة ومعناه استبعاد الأسباب العارضة أو الثانوية التي لا يمكن أن تؤدي بحسب المجرى العادي للأمور لتحقق النتيجة (المرض

الركن المعنوي

لا يكفي لتقرير المسؤولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لابد من توافر ركن معنوي الذي هو عبارة عن نية داخلية أو باطنية يضمرها الجاني في نفسه
و يتخذ الركن المعنوي إحدى صورتين أساسيتين
إمّا صورة الخطأ ألعمدي : أي القصد الجنائي ، و إمّا صورة الخطأ غير العمدي :أي الإهمال أو عدم الحيطة

تقسيم الجرائم من حيث الركن القانوني

تنقسم الجرائم من حيث الركن القانوني الى جنايات وجنح ومخالفات والى جرائم عادية وجرائم سياسية وجرائم عسكرية وجرائم متلبس بها وجرائم غير متلبس بها
الجنايات والجنح والمخالفات
ان الحديث عن الجنايات والجنح والمخالفات يفرض التطرق الى اساس هذا التقسيم والى النتائج المترتبة عن هذا التقسيم
أ‌-       اساس التقسيم: ان تقسيم الجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات يعود اساسا الى خطورة الجريمة والى العقوبة التي يقررها المشرع لكن هذا التقسيم يصبح رباعيا حسب الفصل 111 من ق.ج " الجرائم إما جنايات او جنح تأديبية، او جنح ضبطية او مخالفات"
وهي على التفصيل التالي:
-         الجريمة التي تكون عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت من خمس سنوات الى ثلاثين سنة او الاقامة الاجبارية او التجريد من الحقوق الوطنية تعتبر جناية اصلية.
-         الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس او بالغرامة التي تتجاوز 1200 درهم وأقل مدة الحبس شهر، واقصاها خمس سنوات، باستثناء حالات العود تعتبر جنح اصلية
-         الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي حده الاقصى عن سنتين تعد جنح تأديبية
-         الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الاقصى سنتان او اقل او بغرامة تزيد عن 1200 درهم تعد جنحة ضبطية.
-         الجريمة التي تكون عقوبتها الاعتقال لمدة تقل عن شهر او الغرامة من 30 الى 1200 درهم تعد مخالفة.
ب‌-  النتائج المترتبة عن هذا التقسيم:
ان تقسيم الجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات تترتب عليه عدة نتائج سواء من حيث التحقيق والتقادم والاختصاص وحالة العود والمحاولة والمشاركة.

-         من حيث التحقيق:

-         طبقا للفصل 83 من قانون المسطرة الجنائية يكون التحقيق إلزامي في :

-         الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد او التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة.
-         في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث
-         في الجنح بنص خاص في القانون
ويكون التحقيق اختياريا في غيرها من الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الاحداث وفي الجنح بنص خاص التي يكون الحد الاقصى للعقوبة خمس سنوات او اكثر .
اذا يتبين على ان التحقيق يكون الزامي او اختياري استنادا الى معيار العقوبة وصفة المجرم.
-         من حيث التقادم:
-         الجنايات تتقادم بمرور 15 سنة من يوم ارتكاب الجناية
-         الجنح تتقادم بمرور 4 سنوات من يوم ارتكاب الجنحة
-         المخالفة تتقادم بمرور سنة واحدة من يوم ارتكاب المخالفة
-         من حيث المحاولة:
في الجنايات يعاقب عليها بشكل مطلق، في الجنح لا يعاقب عليها الا بمقتضى نص خاص، في المخالفات لا عقاب عليها مطلقا.

-         من حيث الاختصاص :

يجب التمييز بين الاختصاص النوعي والاختصاص المكاني.
فالاختصاص النوعي يكون كالتالي: الجنايات ينعقد الاختصاص فيها الى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف(الغرفة الجنائية الابتدائية والغرفة الجنائية الاستئنافية)الجنح والمخالفات ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم للابتدائية.
اما الاختصاص المكاني فينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة نفوذا إما محل ارتكاب الجريمة او محل اقامة المتهم او محل اقامة احد المساهمين او المشاركين في الجريمة او محل القاء القبض على احدهما حتى ولو كان القبض مترتب عن سبب آخر.
-         من حيث العود:
-         في المخالفات تتحقق حالة العود اذا ارتكبت نفس المخالفة خلال السنة التالية للنطق بالحكم في المخالفة الاولى.
-         في الجنح يعتبر المتابع في حالة العود اذا توفرت ثلاث شروط:
+ كونه عوقب بالحبس على الجنحة الاولى والحكم حاز قوة الشيء المقضي به

+ ارتكاب جنحة مماثلة داخل اربع سنوات من تمام التقادم او تنفيذ العقوبة الاولى

+ كون الجنحة الثانية يعاقب عليها بالحبس ايضا
-         في الجنايات يعتبر الجاني في حالة العود متى حكم عليه بعقوبة جنائية وحاز حكمها لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جناية ثانية يعاقب عليها.
-         من حيث المشاركة:

بالنسبة للجنايات والجنح المشارك يعاقب بنفس العقوبات المقررة لتلك الجناية او الجنحة، اما المخالفة فلا عقاب على المشاركة إطلاقا