القانون التنطيم الاداري المغربي

مفهوم المركزية:يقصد  بها حصر مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في أيدي أعضاء الحكومة في العاصمة يعني أن السلطة المركزية تجمع في يدها كل السلط و تقوم انطلاقا من العاصمة بتسيير كل شؤون السكان و تلبية حاجاتهم الضرورية

    + السلطة الرئاسية: و تعني خضوع الموظف الأدنى  مرتبة  لسلطة الموظف الأعلى مرتبة  في تصاعد ينتهي عند الوزير المسؤول أمام رئيس الدولة و البرلمان.

    + سلطة التوجيه: يمارس الرئيس هذه السلطة على مرؤوسه بما يملك إصداره إليهم من أوامر و تعليمات و منشورات و دوريات ، يوضح لهـــم و يبسط المقتضيات القانونية و النصوص التنظيمية الواجب عليهم تطبيقها

 صور المركزية الإدارية

    + التركيز الإداري: تقتضي هذه الصورة انفراد الوزير بممارسة كافة الاختصاصات المنوطة بوزارته حيث تتخذ السلطة المركزية جميع القرارات في مختلف أنحاء البلاد

    + عدم التركيز الإداري: و مؤداة ان يكون لبعض الموظفين التابعين للوزير سلطة اتخاذ بعض الأعمال و القرارات و البث فيها نهائيا، دون حاجة إلى طلب المصادقة عليها من طرف الوزير قبل الشروع في تنفيذها، إلا أن هذا لا يعني أن هؤلاء الموظفين يستقلون في اتخاذ القرار بل يخضعون لرقابة السلطة المركزية

مزايا المركزية الإدارية

تقوي السلطة العمومية و تسهل نشر نفوذ الحكومة و هيبتها .

  إشراف الحكومة على المرافق العمومية في جميع الأقاليم يؤدي إلى العدالة و مساواة الأفراد أمام الخدمات التي تقوم بها.

    يحقق تجانس النظم الإدارية في الدولة كلها.

  تؤدي إلى الإقلال من النفقات العامة إلى أقصى حد ممكن..

مساوئ المركزية الإدارية

 إنها أسلوب غير ديموقراطي حيث تتركز الاختصاصات الإدارية في أيدي قلة من الوزراء و كبار الموظفين، و تبعد كثيرا من الكفاءات من العمل العام.

 تتسم بالبطء و التعقيد و الروتين في أداء الخدمات العامة.

 بعد مركز اتخاذ القرار عن المكان الذي ينفذ فيه .

 تؤدي إلى استئثار العاصمة و المدن الكبرى بالمشاريع و المرافق العمومية.

اللامركزية الإدارية: هي أسلوب من أساليب الإدارة بمقتضاة يتم توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية، و بين هيئات منتخبة تتمتع بقدر من الاستقلال في مباشرة سلطاتها في النطاق المرسوم لها تحت رقابة السلطة المركزية، و بموجب هذا الأسلوب يعطى للسكان حق إدارة شؤونهم بأنفسهم عن طريق انتخاب ممثلين لهم

عناصر اللامركزية الإدارية

   وجود شؤون محلية متميزة عن الشؤون الوطنية.

 إسناد الشؤون المحلية إلى هيئات منتخبة من بين سكان الجماعة و يعهد إليها بتسيير مصالحهم و المرافق العمومية التي هم في حاجة إليها.

 الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية.

مزايا اللامركزية  الإدارية

 اللامركزية نظام ديموقراطي تتيح للأفراد في حدود إقليمهم الاشتراك في إدارة شؤونهم المحلية.

 اللامركزية مدرسة للناخبين.

 تكفل حسن سير المرافق العمومية.

 اللامركزية اقدر على مواجهة الأزمات.

 العدالة في توزيع الضرائب العامة.

 مساوئ اللامركزية

 تمس الوحدة السياسية و الإدارية للدولة.

 تؤدي إلى التنافر و التباعد بين الهيئات اللامركزية المختلفة.

 الهيئات اللامركزية اقل خبرة و اقل دراية بالشؤون العامة.

 يقال بان الهيئات المركزية اكبر إسرافا من السلطة المركزية.

أنواع اللامركزية الإدارية

 اللامركزية المحلية أو الإقليمية: تعني منح إقليم من أقاليم الدولة الاستغلال الإداري و المالي في مباشرة الاختصاصات الموكولة إليه و بمعنى أدق إعطائه الشخصية المعنوية.

اللامركزية المرفقية أو المصلحية : تعني منح مرفق عام سواء كان وطني أو جهوي أو محلي الشخصية المعنوية أو إعطاء الاستقلال المالي و الإداري في تسيير شؤونه

التقسيم الإداري

اختصاصات الملك

سلطات الملك التنفيذية

      تعيين الوزير الأول.

    تعيين باقي أعضاء الحكومة بناءا على اقتراح من الوزير الأول.

       إعفاء أعضاء الحكومة من مهامهم.

       إعفاء الحكومة بمبادرة منه، أو بناءا على استقالتها التلقائية أو الاضطرارية.

    يرأس المجلس الوزاري.

     يرأس القوات المسلحة الملكية بجميع فصائلها باعتباره رئيس الأركان.

       التعيين في الوظائف العليا المدنية و العسكرية.

      تفويض ممارسة هذا التعيين لغيره.

       يعتمد السفراء  لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية.

      يعتمد لديه السفراء و ممثلوا المنظمات الدولية.

     الإعلان عن حالة الحصار.

      إشهار الحرب بعد إخبار مجلسي البرلمان.

سلطات الملك في المجال القضائي

     يرأس المجلس الأعلى للقضاء.

       يعين القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

      يعين ستة أعضاء بالمجلس الدستوري.

        يعين رئيس المحكمة العليا التي يمثل أمامها أعضاء الحكومة.

       تصدر الأحكام القضائية و تنفذ باسم جلالة الملك.

     يمارس حق العفو لفائدة المحكوم عليهم.

سلطات الملك التشريعية

  يصدر الملك ظهير الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالته من البرلمان إلى الحكومة على اثر المصادقة التامة عليه.

يمكنه حل مجلسي البرلمان أو احدهما بعد استشارة رئيسي المجلسيــن و رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب للأمة في هذا الشأن.

  يوقع المعاهدات و الاتفاقات بين المغرب و الدول أو المنظمات الدولية التي لا تكلف المغرب التزامات مالية و إذا كان الأمر عكس ذلك فالمصادقة الملكية تكون بعد موافقة البرلمان.

  يرأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان من كل سنة.

   للملك أن يستشير الأمة بواسطة استفتاء شعبي في شان مراجعة الدستور

الحكومة: هي جهاز يتولى السلطة التنظيمية و التنفيذية بالبلاد و توضع رهن إشارته جميع الوسائل و الإمكانات و تخول له كل السلطات القانونية الكفيلة بممارسته مهامه.

 تأليف الحكومة: تتألف الحكومة من الوزير الأول و الوزراء.

 مسؤولياتها: الحكومة مسؤولة أمام الملك و أمام البرلمان.

المجلس الحكومي: يترأسه الوزير الأول

  اختصاصات المجلس الحكومي

 تعرض عليه مواضيع تهم مختلف الوزارات و التي تستلزم المسؤولية الجماعية للحكومة.

 التنسيق بين وزارات متعددة قصد تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بشؤون الدولة.

 إعداد مشاريع القوانين و الأنظمة التي تدرس بالمجلس الوزاري.

 دراسة القضايا التنظيمية و الإدارية المرتبطة بالوظيفة العمومية.

المجلس الوزاري: يترأسه جلالة الملك و تحال عليه المسائل التالية .

      القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة.

        مشاريع القوانين المرتقب إيداعها بمكتب احد مجلسي البرلمان.

    المراسيم التنظيمية.

       مشروع المخطط.

       مشروع تعديل الدستور.

      الإعلان عن حالة الحصار أو إشهار الحرب.

        طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها .

      دعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية.

    ختم جلسة البرلمان التي استمرت 3 أشهر على الأقل.

الاختصاص التشريعي للحكومة

 للوزير الأول الحق في التقدم بمشاريع أمام البرلمان إلا انه يجب عليه عرضها للتداول بشأنها قبل ذلك في مجلس وزاري.

 يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترات الفاصلة بين الدورات و باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في ذلك في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة أثناء الدورة الموالية

الوزير الأول: يعد الوزير الأول بعد الملك المحرك الديناميكي للجهاز الحكومي و المنسق لنشاط أعضائه فهو بذلك يمارس عدة سلط.

- السلطة التنظيمية: بحكم هذه السلطة يمكن للوزير الأول أن يتخذ جميع التدابير العامة اللازمة لحسن سير المرافق العامة بكل انتظام و ///// و ذلك بمقتضى مراسيم تنظيمية فهو بذلك يتمتع بسلطة تنظيمية مستقلة تمكنه من ممارسة اختصاصاته.

 السلطة التنسيقية

    يترأس الوزير الأول مجلس الحكومة، و هذه الرئاسة تمكنه من تنسيق نشاط مختلف الوزارات فالوزير الأول لا يمكن اعتباره سلطة رئاسية على أعضاء الحكومة، و إنما هو سلطة تقوم بدور الحكم في حالة قيام نزاع حول اختصاصاتهم بحي هو المنسق لمهامهم.

 حق تنظيم الأسعار و مراقبتها: و ذلك بصفته ضابطا للشرطة الإدارية على الصعيد الوطني.

حق الوصاية على المؤسسات العمومية و ذلك بتراسه المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية مثل OCP.

 حق التوقيع بالعطف.

 إمكانية ممارسة مهام وزارة .

يقترح تعيين الوزراء.

 له حق التقدم بمشاريع القوانين ( ف 52 من الدستور الحالي 1996  .

 ممثل الدولة أمام القضاء.

 يقترح تعيين الوزراء.

 يمثل الحكومة أمام القضاء.

أجهزة الإدارية العاملة تحت سلطة الوزير الأول

 

* الديوان: و هو يكتسي صيغة سياسته يتكون من أعضاء يحضون بثقة الوزيـر الأول و هو الذي يختارهم من بين أشخاص يتوفرون على الكفـاءة  و المروءة.

* الأمانة العامة للحكومة: تقوم بتهييء  الاجتماعات الحكومية و تحضيرهـا و ذلك لما لها من دور في ضبط العمل الحكومي و تنسيقه بصفة عامة.

    تنسيق نشاط مختلف الوزارات .

    القيام بدور السيكرتارية.

    مستشار قانوني للحكومة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي تعدها الوازارات و صياغتها و التأشير على صدورها بعد الموافقة.

    دراسة و مراقبة مختلف الأنظمة السياسية للجمعيات والنقابات.

    طبع الجريدة الرسمية.

الوزير:يحتل الوزير الصدارة العظمى في وزارته بحيث يتمتع باختصاصات إدارية مختلفة و متعددة و ذلك إضافة إلى دوره السياسي الذي يمكنه من المساهمة في اتخاذ القرارات العامة المتعلقة بنظام الحكم.

 

 

 

اختصاصات الوزير

الاختصاصات الإدارية

 السلطة التنظيمية يستمدها الوزير بتفويض من الوزير الأول و يوقع  بالعطف مع الوزير الأول المراسيم الحكومية إذا تعلقت بوزارته.

كما يتمتع بسلطة تنظيمية مستقلة تمكنه من اتخاذ التدابير العامة لتنظيم مصالح وزارته.

  •  حق التعيين: يعتبر الوزير الرئيس الإداري الأعلى لجميع موظفين الوزارة فهو المسؤول المباشر عن توظيفهم في المناصب المختلفة كما يتمتع بالسلطة التأديبية التي تخول له إمكانية تأديب موظفيه و جزاء مخالفتهم
  • حق تمثيل الدولة أمام القضاء للدفاع عن حقوق الدولة و عن مصالحها
  •  سلطة أمر الصرف: هو المسؤول عن إعداد ميزانية الوزارة و تنفيذيها
  • سلطة الوصاية على جميع المؤسسات العمومية التي تعمل تحت نفوذه
  •  السلطة الرئاسية و هي خضوع جميع الموظفين لسلطة الوزير باعتباره السلطة الأعلى في التنظيم الإداري و تتمثل السلطة الرئاسية في إصدار التعليمات و مراقبته أعمال المرؤوس من طرف الرئيس

الأجهزة المساعدة للوزير

 الديوان .

 الكتابة العامة .

المديريات (أقسام، مصالح، و مكاتب

 المصالح الخارجية للوزارة: و التي تعتبر امتدادا للمصالح المركزية

تنوع الوظائف الحكومية

 وزير الدولة:يوكل هذا المنصب إلى شخصيات تتمتع بمكانة سياسية في الدولة أو تتمتع بخبرة واسعة في مجال تدبير شؤون الدولة.و هذا المنصب له علاقة ذاتية بشخص الوزير و من ثم فان هذه التسمية تلازمه حتى في حالة تقلده حقيبة وزارية أخرى.

 الوزير المنتدب:يأتي في الناحية العملية بين الوزير و كاتب الدولة و تابعا للوزير الأول بحيث يمارس صلاحياته تحت إشرافه و يقتصر دوره على القيام بمهمة محددة في قطاع معين له صبغة سياسية أو إدارية أو اقتصادية.

كاتب الدولة:احدث هذا المنصب لإعطاء فرصة ثمينة للشباب المثقـــف و المقتدر لولوج المناصب الوزارية، و هو لا يقل أهمية عن منصب الوزير إلا انه عمليا لا يحضر اجتماعات المجلس الوزاري تلقائيا بل يحضرها إذا كانت ستتداول فيه مسائل مرتبطة مباشرة باختصاصاته.

البرلمان

    يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس النواب و مجلس المستشارين.

  ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع باللائحة.

 ينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة ابريل للسنة الثالثة من هذه الفترة.

     ينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة.

       يتألف مجلس النواب من 325 عضوا.

     295 عضوا على صعيد الدوائر المحلية.

       30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني.

      يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة اكبر بقية.

  في حالة انتخاب جزئي و إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد يباشر الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

كيفية انتخاب أعضاء الغرفتين و عدد النواب

يتألف مجلس النوابمن 325 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وفق الشروط التالية

       295 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر المحلية

     30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني

 يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة اكبر بقية غير انه في حالة انتخاب جزئي و إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد يباشر الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة و ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات، و تنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس

يتألف مجلس المستشارينمن 270 عضوا من بينهم

   162 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبين في مجالس الجماعات الحضرية و القروية و مجالس العمالات و الأقاليم و المجالس الجهوية

  81 عضوا ينتخبون في كل جهة بواسطة هيئات ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبين من طرف كل غرفة من الغرف المهنية التالية الموجودة في الجهة المعنية: غرفة الفلاحة، و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و غرفة الصناعة التقليدية و غرفة الصيد البحري

   27 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني بواسطة هيئة ناخبة تتألف من مجموع: *مندوبي المستخدمين في المنشآت

    ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي و المستخدمين في المنشآت المنجمية

          ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضـــاء و مستخدمي المؤسسات العامة

    ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة 9 سنوات، و يتجدد ثلث المجلس كل 3 سنوات، و تعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديديــن الأول و الثاني

الفرق البرلمانية:

    يقصد بالفريق مجموعة النواب أو المستشارين الذين يمثلون هيئة أو حزبا معينا بالذات، بحيث يمثل كل فريق رئيس ينتخبه زملاؤه أو تعينه الهيئة التي يمثلها و لكل فريق الحق في التوفر على جهاز إداري داخل البرلمان، لتنظيم مصالحه الداخلية، و كلما حدث تغيير في تشكيلة الفريق، على رئيسه أن يخبر بذلك رئيس المجلس.

 

* اللجان البرلمانية الدائمة:

     يحدد عددها في القانون الداخلي لكل مجلس بحيث يتناسب وطبيعة الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و الصناعية... كما يحدد الحدان الأعلى و الأدنى لعدد أعضاء كل لجنة، علما أن المساهمة فيها تشترط بتوفر الهيئة على حد أدنى من الأعضاء.

    و ينتخب المجلس رؤساء اللجن حسب النسبة التمثيلية لكل فريق، و كذا أعضاء مكتبها.

    و من بين اللجان الدائمة، لجنة التربية الوطنية و تكوين الأطر و التكوين المهني، لجنة المالية و التخطيط و التمنية الجهوية، لجنة العدل و التشريـــع و حقوق الإنسان...

    تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها خلال الدورات و خارجها أيضا.

الجماعات المحلية في ظل الإدارة اللامركزية المغربية.

- التنظيم الجماعي:قرر المشرع تطبيق التنظيم الجماعي المعاصر منذ أوائل الاستقلال، و ذلك بغية تنظيم الإدارة المحلية تنظيما ديموقراطيا يرتكز على قاعدة الانتخاب في تكوين مجالسه. و قد نصت عدة تشريعات على هذا التنظيم: و قد أكدت جميع الدساتير وجود هذه الجماعات و دعمت شخصيتها بإعطائها تنظيما يرتكز على معطيات جغرافية و اقتصادية.

    و قد قرر المشرع من خلال تشريعاته صنفين من الجماعات:

      -الجماعات الحضرية. -الجماعات القروية.

 

+  المجلس الجماعي: يعتبر بمثابة هيئة إدارية منتخبة لها وزنها على الصعيد لمحلي حيث تكلف بتدبير شؤون الجماعة تحت إشراف السلطة المحلية.

+ اختصاصات المجلس الجماعي: يبث المجلس تداوليا في شؤون الجماعــة و يتخذ لهذه الغاية جميع التدابير اللازمة لتحقيق نموها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و ذلك بمساعدة الدولة و تحت إشرافها.

* يهيئ مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة بتحديد برامج التجهيز و خاصة في البادية بحيث يتكلف لجلب الماء الصالح للشرب، و الطاقة الكهربائية ، إصلاح الطرق...

* يؤسس مرافق عامة محلية يديرها إما مباشرة أو عن طريق الوكالة المستقلة أو شركات الامتياز.

* يقترح على الحكومة انجاز بعض المشاريع التي تتجاوز نطاق اختصاصه.

* له مسؤولية تبليغ رغبات وحاجيات السكان المحلية إلى السلطة المركزية .

* له دور استشاري بحيث في استطاعته الحكومة أن تتشاور معه في إعــداد و تحقيق كثير من المشاريع المحلية.

* يعتبر المجلس الجماعي مسؤولا عن إعداد و تنفيذ ميزانية الجماعة.

 

 

+ اختصاصات رئيس المجلس الجماعي:

- ينفذ الرئيس مقررات المجلس و يسهر على مراقبة تطبيقها.

- يتولى رئاسة المجلس و يمثله في جميع أعمال الحياة الإدارية و المدنية كما يمثل الجماعة لدى المحاكم طالبا أو مطلوبا.

- يستدعي المجلس لعقد دورة عادية أو استثنائية لدراسة جدول الأعمال الذي هو مسؤول عن إعداده و يتكلف بتقدير التقديرات المالية و الحسابات الإدارية للمجلس .

- يقوم بتسيير و تدبير الأعمال المتعلقة بأملاك الجماعة و بإبرام صفقات الأشغال و الإدارات.

- يعتبر ضابط شرطة إدارية تمكنه من اتخاذ الإجراءات الوقائية للمحافظة على الأمن و النظام العام و الصحة.

يتمتع أيضا بالصلاحيات في نطاق الشرطة الخاصة كالشرطة الاقتصاديـــة و شرطة التعمير و السكن و المآثر التاريخية و في هذا النطاق يمكن أن يطلب من السلطة المحلية استخدام القوة العمومية لاحترام تنفيذ مقرراته.

- يعتبر ضابطا للحالة المدنية.

يتمتع بسلطة رئاسية على جميع الموظفين الجماعيين و لا ترقيتهم و تأديبهــم و توظيفهم...).

+ اختصاصات السلطة المحلية: (القائد الباشا).

- حدد إصلاح 1976 مجال هذه الاختصاصات و جعلها تقتصر على بعض الميادين .

في نطاق الشرطة الإدارية لم تجرد السلطة المحلية القائد أو الباشا من مسؤولياته في المحافظ على الأمن و النظام العام بتراب الجماعة.

- في نطاق الشرطة القضائية ظلت السلطة المحلية مكلفة بهذه المهمة باتخاذ جميع التدابير لمواجهة ظاهرة الإجرام بتراب الجماعة.

- لها صلاحية مراقبة الأنشطة السياسية أو ذات الطابع السياسي كتأسيس الجمعيات ، التجمعات العمومية، الصحافة، تنظيم الانتخابات، محاكم الجماعات و المقاطعات...

- تمسك بزمام بعض الميادين الاقتصادية : كمراقبة الأسعار و تنظيم توزيع بعض المواد الضرورية، و بعض الميادين الاجتماعية كالسهر على صحة المواطنين و الميادين الإدارية كتسليم جوازات السفر و مراقبة المهن الحـرة، و الخدمة العسكرية الإجبارية.

 

الوصاية على المجلس الجماعي:

يخضع المجلس الجماعي لرقابة إدارية تمارسها الدولة حفاظا على كيانهـــا و وحدتها الترابية، و ذلك ضمانا لقيام المجالس الجماعية بعملها وفقا لروح القانون و سعيا في أن تكون مداولاتها ملائمة لسياسة السلطة المركزية و بالتالي قابلة للتنفيذ.

و هذه الوصاية الإدارية تمارس حسب القانون على إعطاء المجلس و على المجلس ككل و على مداولاته و أخيرا على ميزانيته.

الوصاية على الأعضاء:تبرز في المجالات التالية:

              - استقالة الأعضاء .

              - إقالة الأعضاء

              - توقيف و عزل الأعضاء.

الوصاية على المجلس ككل:و تتضمن:

              - توقيف المجلس بموجب قرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.

              - حل المجلس الجماعي بموجب مرسوم يتخذ في مجلس وزاري و ينشر بالجريدة الرسمية.

الوصاية على أعمال أو مداولات المجلس:

              - مراقبة الشرعية.

              - مراقبة الملائمة و تتجلى في المصادقة الصريحة و الضمنية للمقررات.

الوصاية على الميزانية:

    فميزانية الجماعة  القروية لا يمكن تنفيذها إلا بعد مصادقة العامــــل، و تأشيرة ممثل وزير المالية أي القابض المحلي. أما ميزانية الجماعة الحضرية فان المصادقة عليها ترجع مباشرة إلى وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير الماليـة و في حالة الرفض يتدخل الوزير الأول لحل المشكل.

علاقة السلطة المحلية مع الجماعات المحلية.

              - الوصاية.

              - التعاون و يتجلى في أن العامل يضيف ما يراه ضروري لجدول الأعمال المجلس الجماعي و يحق لرجال من السلطة المحلية حضور اجتماعات المجلسين .

المجلس الإقليمي:

    انطلاقا من ظهير 12/09/1963 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليــــم و مجالسها تأسست المجالس الإقليمية تحت إشراف السلطة المركزية بمهام مختلفة تمكنها من المساهمة في النهوض بالتنمية على صعيد أقاليم المملكة.

اختصاصات المجالس الإقليمية:

    - يتداول في جميع شؤون الإقليم التي تدخل في نطاق اختصاصاتــــه ( الشؤون الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية..)

    - إعداد تصاميم التنمية الإقليمية للإقليم.

    - إحداث المواقف العامة الإقليمية .

    - تأسيس شركات للتنمية و التجهيز و المساهمة فيها.

    - دراسة مشاريع الفلاحة و الصناعة و التصنيع.

    - إصلاح الطرق...

    - طلب اعتمادات و اقتراضات لتحقيق المشاريع....

الوصاية على المجالس الإقليمية:

* وصاية على الأعضاء: يقوم بها إما وزير الداخلية نفسه أو العامل .

* وصاية على المجلس الإقليمي ككلو ذلك بتوقيفه أو حله باقتراح من وزير الداخلية استنادا على تقرير من العامل و يتم الحل بمقتضى مرسوم صادر عن الوزير الأول نظرا لخطورة هذا الإجراء.

* وصاية على مداولات المجلس: مراقبة الشرعية – مراقبة الملاءمة.

وصاية على الميزانية :يقوم العامل بإعداد الميزانية بتنسيق مع أعضاء المجلس.