معلومات اضافية

الفرق بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية

أولا : المسؤولية التقصيرية.

المسؤولية التقصيرية هي التي تنشأ عن الإخلال بالواجبات التي يفرضها القانون، كضرورة إحترام حقوق الجوار، وكمسؤولية سائق السيارة الذي يقودها دون حيطة فيصيب إنسانا او يتلف مالا، وكاشتراط القانون عدم الإضرار بالغير، وكل من تسبب في وقوع هذا الضرر إلا ويلزم بأداء التعويض للطرف المضرور.

وقد قرر المشرع المغربي هذه القاعدة في الفصل 77 (ق.ل.ع): " كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا او معنويا للغير التزم مرتكبيه بتعويض هذا الضرر ".

ثانيا : المسؤولية العقدية.

المسؤولية العقدية هي التي تترتب على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على وجه المتفق عليه. كمسؤولية المقاول عن التأخر في إقامة البناء الذي تعهد ببنائه عن الميعاد المتفق عليه، أو مسؤولية البائع عن عدم نقل ملكية المبيع إلى المشتري إذا كان يتصرف فيه بعد البيع.

والعقد شريعة المتعاقدين، وعدم الوفاء به يستوجب تعويض، وهذا ما عبر عنه المشرع في الفصل 263 (ق.ل.ع): " يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين

 

تعريف العقار

مفهومه
العقار هو كل شيء ثابت في مكانه و لا يمكن نقله دون تلف، أي الأراضي والمباني والأشجار التي تتصل بالأرض اتصال قرار. وتنقسم إلى نوعين: العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص

العقار بطبيعته: وهو ما سبق ذكره، أي الأشياء التي تتصل بالأرض اتصال قرار. ولا يعد عقاراً بالنسبة للأرض إلا ما هو جزء منه،ا ويترتب على ذلك أن الكنـز ليس عقاراً رغم كونه مدفوناً في باطن الأرض

العقار بالتخصيص: ويقصد به منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه لخدمة هذا العقار واستغلاله
شروط العقار بالتخصيص-
  أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد.أن يتم وضع المنقولات رصداً لخدمة العقار بإرادة المالك وليس رغماً عن إرادته (مثال: إذا استعار مستأجر مزرعة سيارة من مالك المزرعة ورصدها لخدمة العقار فإن السيارة في هذه الحالة لا تعد عقاراً بالتخصيص لأن الرصد هنا لم يكن بإرادة المالك)
أن يوضع المنقول لخدمة العقار و ليس لخدمة صاحب العقار بصفة أساسية (مثال: إذا اشترى مالك مزرعة سيارة لاستخدامه الشخصي وليس رصداً لخدمة العقار، فلا تعد السيارة عقاراً بالتخصيص).أن يتم الرصد على سبيل الاستقرار. يترتب على هذا أن من يرصد منقولاً لخدمة عقار بصفة مؤقتة (أي لمدة زمنية محددة) فإن المنقول في هذه الحالة لا يعد عقاراً بالتخصيص

الفرق بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة له: بجانب اصطلاح القانون الدستوري مصطلحات أخرى تشبهه، ونقصد بذلك الدستور وقانون الدستور والنظام الدستوري: فالقانون الدستوري هو القانون الذي يطبق على النظم والمؤسسات السياسية وهو القانون الذي تسير عليه الدولة في حياتها السياسية . أما الدستور فيعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، أما النظام الدستوري فيقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة

موقع القانون الدستوري وعلاقته مع غيره من فروع القانون الأخرى: توجد هناك صلات وثيقة بين فروع القانون العام والقانون الدستوري وهذا لا يمنع من وجود صلات بين هذا الأخير وفروع القانون الخاص وإن كانت نسبيا من الأولى
-إن القانون الدولي العام يهتم أساسا بنشاط الدولة في المجال الخارجي أي ينظم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي المتمثلة أساسا في الدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر الوطنية، أنا القانون الدستوري فيبحث أساسا في القواعد الخاصة بنظام الحكم داخل الدولة وشكلها وسلطاتها العامة. –وفيما يخص علاقته بفروع القانون العام الداخلي فإن أهم القوانين اتصالا بالقانون الدستوري هو القانون الإداري، حيث يقرر القانون الدستوري المبادئ الأساسية لكل فروع القانون العام بما فيها القانون الإداري الذي يقتصر دوره على وضع هذه المبادئ والقواعد موضوع التنفيذ. وفيما يخص علاقته بعلم المالية فإنها أيضا متينة بين الاثنين ولذلك فان علم المالية يهتم بالتسريع المالي، وللقانون الدستوري علاقة بالقانون الجنائي الذي هو الآخر يستمد ويستلهم أحكامه من القواعد والمبادئ الدستورية وغايته هي حماية نظام الحكم ككل من الاعتداء عليه من قبل الأفراد أو الحكام. –يلاحظ أن علاقة القانون الدستوري بالقانون الخاص ضعيفة نسبيا كون الأول يهتم بنظام الحكم في الدولة وشكلها وسلطتها بينما يهتم الثاني بالعلاقات القائمة بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة والدولة يوصفها شخصا عاديا لا بوصفها صاحبة سلطة عامة وسيادة.

طبيعة قواعد القانون الدستوري: اختلف الفقه بشأن مدى إلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى اتجاهين الأول انجليزي بزعامة أستن والثاني فرنسي بزعامة ديجي. –المدرسة الإنجليزية: تعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية وإلزاميتها على مدى توافر عنصر الجزاء المبتدى في الإكراه المادي الذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل. –المدرسة الفرنسية: ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الاعتداد المعنوي، لأن كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل الاجتماعي على حد قول زعيم المدرسة ديجي.

الفرق بين الفدرالية والكونفدرالية
فروق متعددة بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي من خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفي توفر الأغلبية في حين يشترط موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي. الانفصال حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض في الإتحاد المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحاد الاستقلالي جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلال فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية

أولا : الكمبيالة والسند الاذني بيطلق عليهما الأوراق التجارية
وهما وسيلة من وسائل الائتمان التجاري
الائتمان التجاري ده : عبارة عن تأخير دفع ثمن البضاعة المشتراة وذلك لحد الحال ما يتحسن الحال
بيستفيد بها التجار المشترين في توفير سيولة لوقت مؤقت
وبيستفيد بها التجار البائعين في جذب المشترين وترويج بضاعتهم
طب ايه الفرق بين الكمبيالة والسند الاذني ؟ الكمبيالة عبارة عن أمر كتابي يصدر من الدائن إلى المدين بطلب فيه دفع مبلغ معين إلى الدائن أو إلى شخص ثالث المستفيد وذلك فور الاطلاع عليها أو في تاريخ معين يعني
حسين اشترى بضاعة من محمد بالأجل يبقى حسين مدين ومحمد دائن يجي محمد يقول لحسين اكتب لي كمبيالة مقابل البضاعة عبارة عن ايه الكمبيالة محمد يأمر حسين بأنه يدفع مبلغ الكمبيالة في تاريخ معين ويمضي عليها حسين انه موافق على الدفع
محمد بقى ممكن يأخد هو الفلوس دي
أو ممكن يبقى هو مدين لشخص ثالث عبد الله مثلا فيروح كاتب اسم عبدالله على الكمبيالة ويروح عبد الله لحسين علشان ياخد فلوسه منه
يبقى الكمبيالة ليها ثلاث أطراف
 حسين المدين ( المسحوب عليها ) هو اللي هيدفع الفلوس لأي حد يجيب له الكمبيالة
 محمد الدائن ( الساحب ) هو ده الدائن الأول لحسين اللي حرر الكمبيالة مع حسين
 عبد الله الدائن لمحمد ( المستفيد ) وهو اللي هيقبض الفلوس من حسين ملحوظة :: ممكن محمد يكون هو المستفيد يعني ممكن يقبض هو الفلوس بتعاته على طول من حسين وممكن عبد الله يكتب اسم شخص رابع دائن لعبد الله وهو اللي يروح يصرف الفلوس من حسين وهكذا
السند الاذني : هو تعهد كتابي يتعهد فيه المدين بدفع مبلغ معين للدائن في تاريخ محدد
يعني يتعهد حسين المدين ( المسحوب عليه ) بدفع مبلغ لمحمد الدائن الأصلي لحسين ( المستفيد ) في تاريخ معين
يبقى الفرق إن أطراف الكمبيالة ثلاثة والسند الاذني اثنين فقط

الفرق بين الكمبيالة والشيك

1- لا يلزم توفر مقابل الوفاء في الكمبيالة حين إصدارها ، ويكفي توفره في ميعاد الاستحقاق ، أما في الشيك فيجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا قبل إصدار الشيك أو في وقت إصداره
2- تعتبر الكمبيالة أداة وفاء وائتمان ولذلك تكون مؤجلة ، أما الشيك فهي أداة وفاء فقط لذا يكون واجب الوفاء دائما لدى الاطلاع
3- يجوز تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها قبل وفائها ، وفي حالات معينة يلزم تقديمها للقبول ، أما الشيك فلا مجال فيه للقبول لأنه واجب الدفع بمجرد الإطلاع
4- يشترط في الكمبيالة ذكر أسم المستفيد ، بينما لا يشترط ذلك في الشيك فيجوز أن يحرر لحامله
5- يجوز أن يكون المسحوب عليه في الكمبيالة مصرفا أو شخصا عادياً ، أما في الشيك فلا يسحب عادة إلى على مصرف .
6- يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية ، أما الشيك فقد جرت العادة على ألا يكتب إلا على نموذج خاص مطبوع يقدمه المصرف إلى عميله
7- يفقد حامل الكمبيالة في حال عدم الوفاء بالكمبيالة حقه في الرجوع الصرفي ما لم يحرر احتاج عدم الوفاء ، بينما لا يشترط تحرير الاحتجاج في الشيك فيجوز إثبات عدم الوفاء به ببيان صادر من المسحوب عليه وموقعا منه ، أو صادر من غرفة المقاصة ويعرف بأخذ الاعتراض على الشيك
8- تعتبر الكمبيالة عملا تجاريا مطلقا ، حتى ولو حررت بشأن عمل مدني ، بينما الشيك ففيه إختلاف حيث يعتبره البعض عملا تجاريا إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري ، بينما يعتبره آخرون مثله مثل الكمبيالة من حيث الصفة التجارية المطلقة . ويبدو أن هذا الرأي هو الذي يرجحه لجنة الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة حيث يبدو ذلك من قراراتها . ولم يرد في نظام الأوراق التجارية ونظام المحكمة التجارية ما يرجح أي من الرأيين

الفرق بين الكمبيالة والسند لأمر

1. تتضمن الكمبيالة ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ، بينما لا يتضمن السند لأمر سوى شخصين هما محرر السند والمستفيد
2. تتضمن الكمبيالة أمراً بالدفع ، ويحرر من قبل الساحب ، أما السند لأمر فيتضمن تعهدا بالدفع ويحرر من المدين

الشيك : هو امر بالدفع بين 3 اطراف ( البنك والمسحوب عليه  والمستفيد ) بان يدفع البنك مبلغ  من المال لصالح المستفيد  ((((((( حالا )))))) يعني لا يلزمه تاريخ .